السؤال: ما يفعله بعض الناس إذا أراد أن يستنجي من ساقية أو بركة أو غيرهما، استطلع منهما، فهل هو صواب؟
ليس بصوابٍ، وهذا الفعل المذكور مبني على أن إزالة النجاسة يشترط لها سبع غسلات، ولا تحسب عندهم غسلة حتى يبين المغسول من الماء ثم يعيده إليه، وهذا وإن كان هو المشهور في المذهب عند المتأخرين، فإنه في غاية الضعف، فالصواب الذي لا شك فيه أنه متى زالت عين النجاسة بغسلةٍ، أو ثلاث، أو سبع، أو أقل أو أكثر، طهر المحل، وهو ظاهر الأحاديث الآمرة بغسل النجاسة من غير اشتراط عدد، ولم يصح عدد الغسلات إلا في نجاسة الكلب.
وأما الحديث الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله، عن ابن عمر (أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا) فهو موضوع لا يثبت به حكم، فعلى هذا إذا استنجى الإنسان من بركة أو غيرها، ونقى المحل، كفاه ذلك، ولو لم يرفع نفسه من الماء، وأما النهي عن الغسل في الماء الراكد، فلا يدخل فيه الساقية والبركة التي يخرج منها الماء أو يأتي إليها فإنه جارٍ لا يدخل في النهي، إنما النهي عنه أن يأتي الإنسان إلى ماءٍ راكدٍ لا يستمد من غيره، فيغتسل فيه من الجنابة، أو يغسل فيه نجاسته، فهذا الذي ينهى عنه؛ لأنه يقذره على غيره. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ